. . . . . . . . . .
شرح
يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن » « 1 » حيث ذكرت اللفافة بدل الإزار مع أنه قد ذكرت في موثق عمار المتقدم بمنزلة الثوب الذي يحيط بكل الميت .
ولكن الظاهر من الاستعمال في الصحيحة هو إرادة المئزر الطويل بالقدر المندوب من الصدر إلى الرجل كما تقدم في بعض الروايات ، بقرينة وصف ( البرد ) فيها بأن يجمع فيه الكفن مما يقضي بقرينة المقابلة اختصاص هذا الوصف بالبرد .
وبمعتبرة محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفن فيها ؟ قال : أحب ذلك الكفن ، يعني قميصا قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا بأس به ، والقميص أحب إليّ » « 2 » حيث يستظهر من ( يدرج ) هو الشمول لكل البدن ، لكن الظاهر هو مقابل القميص المخيط المعمول في الحياة للبس وقد صلى فيه وصام في مقابل الثوب الخام غير المصنوع فيه شيئا ، لما روى من استحباب التكفين في القميص الذي قد صلى فيه كما في صحيح من بزيع « 3 » ورواية محمد سنان « 4 » وكما في معتبرة يونس بن يعقوب « 5 » ومن ذلك يظهر ان عنوان القميص الوارد
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 14 / 5 .
( 2 ) أبواب التكفين ب 2 / 5 .
( 3 ) أبواب التكفين 282 / 1 ، 2 .
( 4 ) أبواب التكفين 282 / 1 ، 2 .
( 5 ) أبواب التكفين ب 2 / 15 .