تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شيء » . . . والكفن يكون برداً وإن لم يكن برداً فاجعله كله قطناً . . . وقال التكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته ، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً ونصفاً ثمّ يشد الإزار أربعة ثمّ اللفافة ثمّ العمامة » الحديث « 1 » . وهذه الموثقة صريحة في كون الإزار بمعنى المئزر وأن حدّه الأفضل من الصدر إلى تمام الرجلين وهو القدم وانه في قبال اللفافة وهي ما يلف على البدن وآنها تامة شاملة على جميع البدن طولًا وعرضاً ، كما أن هذه الموثقة وما تقدم من الروايات وغيرها دالة على أن القميص يصل إلى الركبة لدلالتها على شدّ الخرقة على القميص مع أن الخرقة تشد على الحقوين إلى رجليه كما في صحيح عبد اللَّه بن سنان المتقدم وفي صحيح حمران الأتي فيشد بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك » « 2 » . وهذا المقدار من الأدلة كاف في تعيين القطع الثلاث في الكلمات من ما تقدم مما كان في مقام التحديد لا ما كان في مقام ذكر المصداق فإنه يثمر في رد دعوى نفي دلالة الروايات على اجزاء ما ذهب إليه المشهور . وقد يستدل على التخيير واجزاء الأثواب التامة الساترة لجميع البدن بدل القميص والمئزر بصحيح حمران بين أعين قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام . . . ثمّ
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 14 / 403 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 14 / 15 .