تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
يدل على ندبيتهما ، فيبقى القميص والإزار جعل مقابل البرد الموصوف بأنه يلف فيه الميت . وهو منطبق تماماً على مذهب المشهور . ومثلها معتبرة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سمعته يقول اني كفنت أبي في ثوبين شطويّين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين وفي برد الحديث « 1 » فإن ثوبي الاحرام أحدهما مئزر . لكن الفارق بين الروايتين أن الأولى في مقام التحديد . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين » « 2 » فإن الدرع للمرأة يقابل القميص في الرجل والمنطقة ما يقابل المئزر فيه وظاهر الصحيحة هو التحديد أيضاً . ومنها : صحيح يونس عنهم عليهم السلام قال : في تحنيط الميت وتكفينه قال ابسط الحبرة بسطاً ثمّ ابسط عليها الإزار ثمّ ابسط القميص عليه . . » الحديث « 3 » وهي ظاهرة بقوة في مقابلته الثلاثة فيما بينها وأن الحبرة أكبر قدراً . ومنها : موثق عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث - ثمّ تبدأ فتبسط اللفافة طولًا ثمّ تذر عليها من الذريرة ثمّ الإزار طولًا حتى يغطي الصدر والرجلين ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثمّ القميص تشد الخرقة
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 2 / 15 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 2 / 9 . ( 3 ) أبواب التكفين ب 14 / 403 .