تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
والملحفة حيث أن الأزر هو الظهر كما في اللسان والمئزر الإزار والإزار معروف والإزار الملحفة يذكر يؤنث ، وتأزر لبس المئزر وهو مثل الجلسة والركبة وفي مجمع البحرين ومعقد الإزار من الحقوين ويطلق على ما هو شامل لجميع البدن وفي جملة من الموارد الروائية في الأبواب استعمل فيها الإزار بمعنى المئزر في مقابل الرداء والملحفة ، كما في باب استحباب دخول الحمام بمئزر « 1 » وباب عدم كراهة القرآن للعاري إذا كان عليه ازار « 2 » وباب عدم جواز صلاة الجنازة قبل أن تستر عورة الميت « 3 » وباب الصلاة في ثوب واحد « 4 » وباب كراهة التوشح فوق القميص « 5 » وغيرها من الأبواب الكثيرة التي استعمل فيها الإزار في مقابل القميص والرداء والدرع . ثمّ انه لا يخفي أن الخصوصية في دلالة صحيحة بن سنان هوان ظاهر ذيلها التحديد للكفن بالقميص وكذلك صدرها في الإزار . ومنها : معتبرة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وإزار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلفّ فيه وعمامة يعتم بها ويلقي فضلها على صدره » « 6 » والخرقة والعمامة قد ورد ما
هامش
( 1 ) أبواب الحمام الوسائل ج 2 / 39 . ( 2 ) أبواب الحمام ج 2 / 47 . ( 3 ) أبواب صلا الجناة ب 36 . ( 4 ) أبواب لباس المصلي ب 22 . ( 5 ) أبواب لباس المصلي ب 23 - 24 . ( 6 ) أبواب التكفين ب 2 / 13 .