تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
واستظهر ذلك من الكتاب وفي الروضة عدم تعين القميص فيجزئ مكانه ثوباً ساتراً لجميع البدن . ومنشأ كلا الخلافين هو اطلاق الأثواب في الروايات . وحملها على ما يكون تامّاً ساتراً لجميع البدن ، وأن التنويع إلى الثلاثة هو في كلام المتقدمين دون الروايات وأن الإزار الوارد في بعضها ظاهر في نحو الرداء والملحفة وهي اللفافة . ويدل على ما ذهب إليه المشهور جملة من القرائن . منها : ان اطلاق الأثواب أعم من الشامل ، مضافاً إلى أن الاطلاق مقيد بما ورد في بقية الروايات مما ورد فيه القميص والإزار . ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة ، كان يصلّي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص » الحديث « 1 » . ومثلها صحيح أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام يقول : كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب ، برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريّين » الحديث « 2 » . فاطلق الثوب على القميص ، وعلى البرد مع أن القميص ليس شاملًا . وأما البرد فهو كما في اللسان ثوب مخطط والبردة كساء يلتحف به
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 2 / 10 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 2 / 3 .