الأولى : المئزر ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة والأفضل من الصدر إلى القدم .
الثانية : القميص ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق والأفضل إلى القدم ( 1 ) .
شرح
وفي رواية المخزومي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في وصف كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « ثوبين صحاريين وثوب حبرة وكان في البرد قلة » « 1 » ، نعم حيث أن لفظ ( أو ) لم يثبت بعد اختلاف نقل الشيخ والكليني واختلاف النسخ حتى أن في بعضها اسقاط العاطف وكذلك ( ثوب ) وعلى كل التقادير من صورة النسخ عدا ( أو ) حاصل المعنى حينئذٍ أن أحد الثلاثة يكون تامّاً يشمل كل الجسد ، ولا ينافيه قوله عليه السلام ( فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة ) لأن التام هو أحد الثلاثة يزداد المجموع إلى أربعة أو خمسة على أن يكون الزائد سنة ، ثمّ ان الثلاثة هو مفاد موثق سماعة « 2 » أيضاً وصحيح يونس « 3 » ومصحح عبد اللَّه بن سنان « 4 » .
( 1 ) وقيده أكثر المتأخرين بما بين السرة إلى الركبة ، وأصل وجوب العنوان لا خلاف فيه عدا ما تقدم من سلار وعن ابن الجنيد ثلاثة أثواب يدرج فيها أو ثوبين وقميص وكذا عن المعتبر ، وأشكل تعين المئزر صاحب المدارك ومثله في المفاتيح والكفاية والأمين الأسترآبادي في حاشية الفقيه
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 2 / 17 .
( 2 ) أبواب التكفين ب 2 / 6 .
( 3 ) أبواب التكفين ب 2 / 7 .
( 4 ) أبواب التكفين ب 2 / 12 .