تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

[ فصل في تكفين الميت ]

فصل في تكفين الميت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلًا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً ( 1 ) بثلاث قطعات ( 2 )
شرح
الميت يحصل غسل للموضع أيضاً تلقائياً ويطهر بالتبع على أية تقدير وذلك لأن بقاء نجاسته يوجب تنجس بدن الميت فاللازم تطهيره بعد الغسلة الثالثة والروايات البيانية ساكتة عن ذلك مما يقضي بطهارة الملامس القريب وغيره مما هو في معرض الملاقاة لبدنه . ( 1 ) أما وجوب الفعل فبضرورة الدين وتواتر النصوص ، وأما أقسام المكلف فبإطلاق الأدلة بل خصوصها في كل من الجنسين وكذا الصغير بعنوان الموردية وظهور كون الموضوع هو من الجهة المشتركة . ( 2 ) لم يحك خلاف إلّا عن سلار ان الفرض فيه واحد والفضل سبعة ثمّ خمسة ثمّ ثلاثة . وحكى في الخلاف عن العامة انه ما يواري العورة وإن الندب ثلاثة وصفتها عند الشافعي ثلاثة أثواب أزر يدرج فيها إدراجاً ليس فيها قميص ولا عمامة بخلاف أبي حنيفة إنه قميص وإزار ولفافة . والظاهر استناد سلار إلى ظاهر بعض نسخ صحيح زرارة ومحمد بن مسلم قال - كما عن التهذيب - قلت لأبي جعفر العمامة للميت ، من الكفن
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 229 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى