تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
هي ؟ قال : لا انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب [ أ ] وثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة » الحديث « 1 » . في الكافي ( و ) بدل ( أو ) وكتب على همزة ( أو ) علامة نسخة وكتب أيضاً نسخة في التهذيب وعلق صاحب الوسائل في الهامش : نقله صاحب المدارك بالواو وكذا صاحب الذكرى مع أنه استدل به سلار على إجزاء الثوب الواحد وحمل الثوب التام على التقية أو هو عطف الخاص على العام على أن لفظة ثوب محذوف في كثير من النسخ انتهى ويمكن حمل ( أو ) على تقديرها على التقسيم إلى الضرورة والاختيار ففي الضرورة يجزي ثوب وفي الاختيار تجب الثلاثة » انتهى وقريب منه ما يحكي عن الوافي وحمل الثوب الواحد على الضرورة هو كما في جملة من الكلمات كالقواعد وغيرها . وجملة الروايات الأخرى مفادها كونه ثلاثة أثواب ، هذا والظاهر من التركيب والسياق هو كون العاطف هو ( أو ) لأن الجملة ( لا أقل منه يوارى فيه ) ضمير المفرد وظاهره العود إلى الثوب التام ، وتقييد الثوب بالتام في مقابل الثلاثة حيث أطلق قدرها دون التمام وهو ظاهر في القميص والإزار بمعنى المئزر ، وكذلك الحال في البرد أو اللفافة التي تضم سائر الكفن ويعضده ورود هذه العناوين في بقية الروايات وهي لا تكون تامة توارى كل الجسد في الأغلب .
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 2 / 1 .