خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته ، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح . نعم يجب إزالة تلك النجاسة من جسده ، ولو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك .
[ مسألة 9 : اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة ]
( مسألة 9 ) : اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة نعم الأحوط غسله لميت آخر ، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ( 1 ) . وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه . فإنها أيضاً تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها .
شرح
الغسل لا في الأثناء لكن لا وجه لاحتمال الفرق ، نعم يبقى الكلام في خروج المني ونحوه مما يوجب الحدث الأكبر لا سيما وإن تعليل الأمر بالتغسيل هو لخروج المني منه ، إلّا ان اطلاق الروايات شامل له لا سيما وان التعليل حكمة للحكم ، ويؤيد بما في مرفوعة ابن محبوب ومرسلة الصدوق في النفساء التي كثر دمها انها يحشى قبلها ودبرها بالقطن » « 1 » .
وكذلك ما في الروايات البيانية « 2 » في تغسيله من الأمر ندباً من مسح بطنه أثناء غسله وتنظيف ما يخرج .
( 1 ) أما قبل الغسل الثالث فلا فائدة في غسل اللوح أو السرير سواء الملامس للبدن أم غيره لعدم طهارة بدن الميت وعدم تنجس الماء الذي يغسل به في الغسلتين بذلك ، وأما في الغسلة الثالثة فلأنه كما يغسل بدن
هامش
( 1 ) أبواب التكفين ب 25 / 1 .
( 2 ) أبواب غسل الميت ب 2 .