تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
بل يصلّي على قبره ( 1 ) .

[ مسألة 6 : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ]

( مسألة 6 ) : لا يجوز أخذ الأجرة ( 2 ) على تغسيل الميت بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً . نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل قصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلّا إذا كان في قبال المقدمات
شرح
( 1 ) التفصيل بين الصلاة وغيرها من واجبات تجهيز الميت لورود النص « 1 » بإمكان أداء الصلاة على القبر إذا تركت قبل الدفن ، وحرمة النبش تارة يستند فيها إلى الهتك كما سيأتي في الدفن وأخرى لإطلاق الأمر بالدفن وامتداده الزمني وكلا الوجهين لا يتأتيان في ترك الغسل أو التكفين مع عدم تمادي فترة الدفن أو مع الأمن من تفسخه على حالة توجب المشينة للميت ، وهذا بخلاف ترك الصلاة . ( 2 ) والكلام في المسألة من جهات : الأولى : في عدم منافاة العبادة للإجارة عليها ، فقد ورد ذلك في الإجارة على حج النيابة « 2 » وأنه حيث ضمن الحجة فما فضل من المال له « 3 » ، ووجه عدم المنافاة ليس ما قيل من التمثيل بغائية سعة الرزق لصلاة الليل ودخول الجنة والنجاة من النار في سائر العبادات . فإن هذه الآثار الدنيوية والأخروية
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 18 . ( 2 ) أبواب النيابة في الحج . ( 3 ) الأبواب المزبورة ب 10 .