بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك ، وإن حكى عن العلامة قدس سره رجحانه ( 1 ) .
شرح
عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته ، وارفعه عن رجليه إلى فوق الركبة ، وإن لم يكن عليه قميص فألقِ على عورته خرقة » الحديث « 1 » .
ورواية ابن عبيد وأم أنس « 2 » والظاهر عدم التضارب في الدلالة لا بما ذكره صاحب الحدائق قدس سره من التفصيل بين الاستطاعة والتمكن من القميص وعدمه فحسب بل إن صحيح الحلبي يظهر منه أن العمدة من الاستتار بالقميص هو على العورة ، كما أن مصحح يونس يوضح كيفية الاستتار بالقميص بنزعه عنه وإلقاءه فوق الركبة إلى بطنه ، فالتفصيل بين التمكن من القميص وعدمه هو بلحاظ التفصيل في ستر العورة وحواليها بالقميص أو بالخرقة ، وهذا اللسان نظير ما ورد في تغسيل المحرم غير المماثل للميت ، فالتجريد بمعنى النزع متعين في التغسيل وكذلك بمعنى ادخال اليد ومباشرتها لبدن الميت ، وانما الستر للعورة يستحب أن يكون بقميص ليشمل حواليها مما هو عورة ندبية .
( 1 ) أما الاكتفاء بغسل الميت فلما دل على التداخل عموماً وفي خصوص المقام كصحيح زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل ؟ وما يجزيه عن الماء قال : « يغسل غسلًا واحداً يجزي ذلك
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 3 .
( 2 ) أبواب غسل الميت ب 6 / 2 - 3 .