تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
لم يوجد متبرع من أصل التركة ، فإن لم يكن فمن بيت المال إن كان ولا يجب البذل على أحد من المسلمين » « 1 » . وحكى في الجواهر « 2 » العبارة ولم يعترض على ذكر أجرة التغسيل . هذا وقد أطلق في كلماتهم أن مئونة التجهيز والحنوط والكفن من أصل مال تركة الميت وإلّا فمن بيت المال وإلّا فيسقط ما تعذر ، فتراهم يطلقون كلمة مئونة التجهيز وعن مجمع الفائدة عند استعراض مؤن التجهيز التي تجب للزوجة الميتة على الزوج كأجرة مكان الغسل ونحوه . وفي رواية الفضل بن يونس الكاتب الآتية في التكفين قال عليه السلام : « فوارِ بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة » الحديث « 3 » . هذا وقد يستدل لمجانية التغسيل أولًا بدعوى الاجماع وهي مع عدم الوقوف عليها قد عرفت ان ظاهر الكلمات خلاف ذلك وقد حكي عن المرتضى جواز الأجرة عليه . ثانياً : دعوى السيرة المتشرعية على المجانية ، لكن تصريحهم بأخذ الأجرة على مكان التغسيل أو على الخصوصيات والأجرة في الحقيقة تعادل قيمة العمل والخصوصيات ، مع أنه تصريح غير واحد بأخذ الأجرة على التغسيل نفسه .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 / 307 . ( 2 ) الجواهر 4 / 263 . ( 3 ) أبواب التكفين ب 33 / 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 225 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى