تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

[ مسألة 7 : إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جداً ]

( مسألة 7 ) : إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جداً - بأن لم يكن بقدر الكفاية - فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور . ( 1 )
شرح
ثالثاً : ان ظاهر الأدلة أن هذا الواجب والوجوب هو من حقوق الميت كما هو مفاد الأمر بتجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، وفيه : ان هذا الوجوب مع كونه كفائياً ومع عدم مجانية المتعلق كالكفن والسدر والكافور والحنوط والماء ، لا ينافي استحقاق الميت لذلك كونه غير مجاني معوض ، كما في استحقاق المتعاوضين على الآخر لكنه حق عوضي ، كما هو الحال في متعلقات التجهيز وكما هو الحال في إطعام الجائع في وقت المجاعة . وعلى أية تقدير لا ريب أن الفعل لا يسقط مع عدم مال للميت وعدم متبرع وعدم توفر بيت المال بخلاف الكفن والسدر والكافور ، لكن عدم السقوط لا يلزمه المجانية أيضاً كما في اطعام الجائع ، وإن كان يقرّب احتمال الأوامر في المجانية ويتوجه الاحتياط . رابعاً : ما علق به غير واحد من محشي المتن أنه مع تصوير صحة التقرب مع الأجرة فلا اشكال في الإجارة وهو إشارة إلى أن المجانية لكون الوجوب والواجب عبادياً وهو يقتضي المجانية ، لكن قد عرفت عدم منافاة العبادية للأجرة كما في الحج النيابي المنصوص ولا الوجوب كذلك لا سيما بعد كونه كفائياً . ( 1 ) سواء كان بقدر يعد ميسوراً عرفاً أم لا ، أما الأول فلأن قاعدة الميسور تامة كبرويّاً بتعويض حديث الرفع وقاعدة الاضطرار في المركبات عن إرسال