تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

[ مسألة 3 : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده ]

( مسألة 3 ) : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط ( 1 ) .

[ مسألة 4 : النظر إلى عورة الميت حرام ]

( مسألة 4 ) : النظر إلى عورة الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله . ( 2 )

[ مسألة 5 : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه . ]

( مسألة 5 ) : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه . وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها . وكذا إذا دفن بلا تكفين ، أو مع الكفن الغصبي . وأما إذا لم يصلّ عليه ، أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ،
شرح
الخاصة السابقة ظاهرة في مفروغية رفع الأحداث الأخرى عنه . ( 1 ) لإطلاق أدلة الغسل وظهور ما دل « 1 » على حكمة وجوبه من أنه يجنب بمجرد خروج الروح ، نعم البرد شرط في نجاسته الخبثية التي ترتفع برفع الحدثية فيكون تقديم الغسل على البرودة ممانعة عن حصول الخبثية ، نعم الاحتياط متجه لاحتمال شرطية البرودة في تمامية الانفصال . ( 2 ) لحرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً « 2 » مضافاً إلى النصوص السابقة الآمرة بستر عورته مضافاً إلى اطلاق لفظ العورة على مواضع بدنه المخصوصة ولزوم سترها في الصلاة عليه « 3 » .
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 1 - 3 . ( 2 ) ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 36 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 222 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى