تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

[ مسألة 2 : يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض ]

( مسألة 2 ) : يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى : انه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلها
شرح
وعن الحدائق استحباب التغسيل من وراء الثياب والجمع بين الطائفتين من الروايات بثالثة مقيدة للأعم بالاستطاعة . وألسن الروايات هي : الأولى كصحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « ان استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله من تحته » « 1 » . ومثله صحيح سليمان بن خالد « 2 » . وفي صحيح يعقوب بن يقطين عنه عليه السلام « ولا يغسل إلّا في قميص يدخل رجل يده ويصبّ عليه من فوقه » « 3 » . الثانية : كموثق عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « تبدأ فتطرح على سوأته خرقة » « 4 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوباً يستر عنك عورته إما قميص وإما غيره » « 5 » . وفي مصحح يونس عنهم عليهم السلام قال : « إذا أردت غسل الميت . . . فإن كان
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 1 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 6 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 7 . ( 4 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 10 . ( 5 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 219 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى