[ مسألة 2 : يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض ]
( مسألة 2 ) : يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى :
انه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلها
شرح
وعن الحدائق استحباب التغسيل من وراء الثياب والجمع بين الطائفتين من الروايات بثالثة مقيدة للأعم بالاستطاعة .
وألسن الروايات هي : الأولى كصحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « ان استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله من تحته » « 1 » .
ومثله صحيح سليمان بن خالد « 2 » .
وفي صحيح يعقوب بن يقطين عنه عليه السلام « ولا يغسل إلّا في قميص يدخل رجل يده ويصبّ عليه من فوقه » « 3 » .
الثانية : كموثق عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « تبدأ فتطرح على سوأته خرقة » « 4 » .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوباً يستر عنك عورته إما قميص وإما غيره » « 5 » .
وفي مصحح يونس عنهم عليهم السلام قال : « إذا أردت غسل الميت . . . فإن كان
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 1 .
( 2 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 6 .
( 3 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 7 .
( 4 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 10 .
( 5 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 2 .