تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده . ( 1 ) الخامس : إباحة ( 2 ) الماء وظرفه ، ومصبه ، ومجرى غسالته ، ومحل الغسل والسدة والفضاء الذي فيه جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور . وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد .

[ مسألة 1 : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ]

( مسألة 1 ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلًا ، بل قيل إنه أفضل . ولكن الظاهر - كما قيل - أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة . ( 3 )
شرح
( 1 ) لأجل وصول الماء . ( 2 ) تقدم في مبحث الوضوء ان اللازم إباحة الماء دون ظرفه ومصبه ومجراه ودون محل الغسل ولا السدة في المقام ولا الفضاء لعدم أخذهما في ماهية الغسل بالفتح ، نعم السدر والكافور حكمها حكم الماء . وأما مع الجهل أو النسيان فلا يخل بالصحة إلّا أن يكون النسيان عن تقصير . ( 3 ) لا خلاف في الجواز ، لكن بإدخال اليد تحت القميص ، وأما الأفضلية ففي الخلاف الاجماع على استحباب تعريته عدا العورة بل عن الوسيلة وجوبه ، وعن ابن أبي عقيل انه يغسل في قميص نظيف وعن الصدوق انه يستر بقميصه وظاهره ستر العورة به .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 218 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى