تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

[ مسألة 12 : الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار ]

( مسألة 12 ) : الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ، وإن كان أحوط ( 1 ) .

[ فصل في شرائط الغسل ]

فصل في شرائط الغسل وهي أمور : الأول : نية القربة على ما مرّ في باب الوضوء ( 2 ) . الثاني : طهارة الماء ( 3 ) . الثالث : إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مرّ سابقاً . ( 4 )
شرح
( 1 ) أما المغسل بالماء فلصدق الغسل المأخوذ في الطهارة وفي نفي البأس عن لمسه وأما التيمّم فهو وإن كان أحد الطهورين إلّا انه غير رافع للخبث ولا للحدث من رأس . ( 2 ) تقدم كونه عبادياً يعتبر فيه النية القربية . ( 3 ) كما هو مقتضى عنوان الغسل وعلل حكمه . ( 4 ) تقدم ان اللازم تطهير كل عضو قبل غسله .