تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
ثلاثين يوماً ثمّ طهرت ثمّ رأته مرّة أخرى أن تدع الصلاة « لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس » . ومثلها مفهوم صحيح « 1 » بن الحجاج وصحيح صفوان « 2 » فإنها تدلّ إجمالًا على كون حدّ النفاس هو دون العشرين يوماً ، وهي لا تنافي الطائفة الأولى . ومما يشير إلى عدم صراحة هذه الطائفة في كون هذا الحدّ هو الأكثر وإنما هي في صدد ردّ العامة في أقوالهم في جعل الحدّ ما يزيد على ذلك ما رواه الكليني من مرسل إبراهيم بن هاشم رفعه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « ان أسماء سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقد أتى بها ثمانية عشر يوماً ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة » « 3 » . ولا يبعد أن يكون الطريق مسنداً وان الرفع من الرواة عن إبراهيم بن هاشم لذكر طريقه في رواية « 4 » صاحب المنتقى عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري بسنده الصحيح عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى عن عمر بن اذينة عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام - وذكر في ضمنها قريب من المضمون المتقدّم وابن عياش أسرته من وجوه بغداد وقد أكثر من الحديث وقد روى النجاشي عنه كثيراً ، إلّا انه ترك روايته
هامش
( 1 ) أبواب النفاس ب 5 / 2 . ( 2 ) أبواب النفاس ب 5 / 3 . ( 3 ) أبواب النفاس ب 3 / 7 . ( 4 ) أبواب النفاس ب 3 / 11 .