تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
. . . . . . . . . .
شرح
بالحج ، فلما قدموا مكّة وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً فأمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن تطوف » الحديث « 1 » . وهي صريحة في نفي النفاس عن ما زاد على الثمانية عشر وأما كون هذا العدد حدّ أكثر فليست ظاهرة بقوة في ذلك ولولا كونه عليه السلام في صدد البيان لما كان لها ظهور أصلًا فلا تقاوم الطائفة السابقة . وفي صحيح محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « كم تقعد النفساء حتى تصلّي ؟ قال : ثماني عشرة ، سبع عشر ثمّ تغتسل وتحتشي وتصلّي » « 2 » . ولكن في صحيحه الآخر « 3 » روي عنه عليه السلام استشهاد بأمره صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء بنت عميس ذلك ثمّ أمره عليه السلام بالاستظهار ، وفي رواية « 4 » الفضل عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون نفي قعودها عن هذا الحدّ وانها مستحاضة مع التجاوز وهي كصحيح زرارة المتقدّم في الدلالة وعدم مقاومة الطائفة الأولى وكذلك صحيحتي محمد بن مسلم بعد تضمّنهما قصة أسماء كما سيأتي في بيان حال الطوائف الأخرى . وفي صحيح عبد اللَّه بن المغيرة « 5 » المتقدّم في النفساء التي رأت الدم
هامش
( 1 ) المصدر ح 6 ، 19 . ( 2 ) المصدر - ح 12 . ( 3 ) المصدر - ح 15 . ( 4 ) المصدر - ح 24 . ( 5 ) أبواب النفاس ب 5 / 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 21 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى