تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦

[ مسألة 11 : يجب أن يكون التيمّم بيد الحي لا بيد الميت ]

( مسألة 11 ) : يجب أن يكون التيمّم بيد الحي لا بيد الميت ، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد ( 1 ) .
شرح
المستوعب وليس في المقام أدلة خاصة يتمسك باطلاقها وما في رواية زيد بن علي فموردها الاضطرار المستوعب . وأما بعد الدفن إذا اتفق خروجه فإن كان بمدة قريبة لم يتفسخ بعد ولا يخشى عليه ذلك بإعادة تغسيله فالوجه الإعادة وفورية الدفن انما هي مرعية بذلك ، نعم مع تجدد القدرة وعدم خروجه فيراعى في وجوب النبش أو جوازه عدم تفسخ البدن أو تعفن رائحته ومشقة تجهيزه . ( 1 ) يدور التيمّم بيد الحي أو الميت مدار كون الضرب على التراب والأرض بباطن الكفين جزءاً من التيمّم أو شرطاً أم لا فعلى الأول لا بدّ أن يكون بيد الميت فإن لم يكن لحرج أو امتناع تصل النوبة إلى يد الحي ، وأما بناء المسألة على شرطية المباشرة فضعيف لأن إسناد الفعل إلى الحي يسقط هذا الشرط ويكون بمعنى ايقاع الحي الفعل في الميت ، وأما الاستشهاد بمراتب الكيفية في الحي العاجز بأن يضرب بيده ويمسح بهما فإن لم يقدر فيضرب القادر بيده فيمسح بهما عليه - فمحل نظر لتقدير الضرورة في الحي العاجز بقدرها في شرطية المباشرة بخلاف المقام ، هذا وظاهر الأدلة والكلمات في كيفية التيمّم شرطية المسح بالكف وبباطنها دون ظاهرها ودون بقية اليد مما يظهر منه شرطية الماسح الخاص في التيمّم لا انه من باب المباشرة .