[ مسألة 8 : إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم ]
( مسألة 8 ) : إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات ( 1 ) .
[ مسألة 9 : إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ]
( مسألة 9 ) : إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ( 2 ) .
إلّا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة ( 3 ) وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر .
[ مسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن ]
( مسألة 10 ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فيما إذا خيف كما في رواية « 1 » زيد بن علي المتقدمة وإلّا فيغسل ولو بالصبّ كما في معتبرة « 2 » ضريس ورواية « 3 » زيد بن علي الأخرى .
( 2 ) لم يحك خلاف فيه وتدل عليه جملة من النصوص وفيها عدم مسه بطيب وعدم تحنيطه « 4 » .
( 3 ) أما بعد طواف الحج وسعيه فيتحلل من الطيب فيخرج من إحرامه عدا النساء وأما العمرة فلا يخرج من إحرامه ولا يتحلّل إلّا بالتقصير أو الحلق سواء المفردة أو المتعة .
( 4 ) أما قبل الدفن فلأنه لا اطلاق في أدلّة الاضطرار العامة إلّا للعجز
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 16 / 3 - 1 - 2 .
( 2 ) أبواب غسل الميت ب 16 / 3 - 1 - 2 .
( 3 ) أبواب غسل الميت ب 16 / 3 - 1 - 2 .
( 4 ) أبواب غسل الميت ب 13 .