تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

[ مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد ]

( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول . ويأتي بالتيمم بدلًا عن كل من الآخرين على الترتيب . ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى ، وفي كل من الأول والثاني في الثانية . وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول
شرح
الطهورين لا سيما وأن غسل الميت لرفع الحدث كما ورد وإن لم يرتفع بالتيمم الخبث . وأما تثليث التيمّم فقد يقرب أن المأمور به هو ثلاث أغسال ، فلكل غسل تيمم ، كما هو الحال في تثنية التيمّم بدل الوضوء والغسل في المستحاضة ، ولا ريب ان الأغسال كل منها مستقل في الصحة والشرائط نظير استقلال الطواف عن السعي وأن جمعها واجب ووجوب واحد منبسط . ويمكن تقريب ما نسب إلى المشهور بأن التعبير المتكرر في الروايات أنه غسل لا أغسال نعم تكرر التعبير بغسلات في جلّ الروايات غسلات ثلاث والغسلة تتلاءم مع البعضية لا الاستقلال كما ورد في الوضوء انه غسلتين ومسحتين مضافاً إلى أن الطهارة لا تحصل إلّا بالمجموع ولا ينقض بما ورد في المستحاضة فإنها دائمة الحدث وما تأتي به فإنه تخفيف للحدث لا رفع له .