والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع ، وإن نوى في التيمّم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط .
شرح
نعم قد مرّ جملة من الروايات « 1 » ، في فقد المحرم والمماثل أن الميتة يغسل كفيها ووجهها وفي بعضها يغسل منها موضع الوضوء .
وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر ، أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون قال : « يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة ، والتيمّم للآخر جائز » « 2 » .
رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار عنه عن رجل عنه عليه السلام ولم يذكر ( بتيمم ) وعن الوافي ومنتقى الجمان رواية ما في الفقيه بدون ذلك أيضاً وكذلك عن المدارك إلّا انه رواها عن عبد الرحمن بن الحجاج والظاهر وقوع السهو لديه ، وعن المختلف والمنتهى والغنائم بدون ذلك أيضاً نعم عن المهذب البارع ومجمع البرهان والرياض ثبوت اللفظة وفي الفقيه المطبوع والوسائل ثبوتها أيضاً وكذا عن الحدائق .
وعلي أيّة تقدير فيعضد التيمّم عموم أدلة بدليته عن الماء وانه أحد
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 22 .
( 2 ) أبواب التيمّم ب 18 / 1 .