. . . . . . . . . .
شرح
وفي رواية المغيرة ضميمة المسك إلى الكافور وفي مصحح الكاهلي ضميمة الحرض للسدر وللكافور أيضاً .
وفي صحيح الفضل بن عبد الملك الاقتصار على الحرض بدل السدر ثمّ الكافور وفي صحيح الحلبي ضميمة الذريرة إلى الكافور .
وفي رواية معاوية بن عمار طرح الورق من السدر في القراح من الثالث من دون إذابته ومزجه ، فظاهر الروايات يقضي ببدلية الحرض أو الخطمي عن السدر ، والذريرة ونحوها عن الكافور بل الحرض أو السدر والخطمي عن الكافور .
هذا ، ولو بني على عدم بدلية ما تقدم عن السدر أو الكافور ، أو تعذر كل ذلك فالأقوى عدم سقوط الغسلتين والوجه في ذلك كل من قاعدة الميسور والاستصحاب ودعوى مباينة الموضوع مدفوعة بما تقدم من أن الموضوع ليس الماء المضاف بل الماء المطلق المتغير صفاته بصفات السدر أو بالماء المطلق القراح بعد السدر كما في الصورة الأولى والثالثة المتقدمة في بحث الكيفية ، كما أن تثليث الغسلات مع استخدام السدر والكافور ميسوره أصل التثليث لا الغسلة الواحدة ، إذ الغسلتين قد تضمنتا القراح أيضاً وزيادة لا خصوص التنظيف بالسدر والكافور ويعضد المقام ما ورد « 1 » في تغسيل المحرم حيث إنه لا يغسل بالكافور مع عدم سقوط غسلته وهو يكفي شاهداً لتعدد المطلوب في الجملة ليحقق موضوع قاعدة الميسور وهي أدلة الرفع
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 13 .