ويأتي بالأخيرين وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ، ونوى بالأول ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور .
[ مسألة 6 : إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات بدلًا عن الأغسال ]
( مسألة 6 ) : إذا تعذر الماء ( 1 ) ييمم ثلاثة تيممات بدلًا عن الأغسال على الترتيب
شرح
للاضطرار الجارية في الجزء وأبعاض المركب .
أما قصد البدلية عنهما فلا مجال له بعد كون الأول يقع عن الأمر الأول والباقي عن الأمر اللاحق ، وبعبارة أخرى ان الأول على أمره الأول وليس مردد انطباقه .
( 1 ) لم يحك خلاف في الانتقال إلى التيمّم وإنما في تعداده فعن المشهور الاكتفاء بتيمم واحد وعن نهاية الاحكام وجامع المقاصد انه ثلاث تيممات عوضاً عن كل غسل .
أما التيمّم فقد وردت روايات خاصة في بعض الموارد في الميت كرواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال : إن قوماً أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول اللَّه مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال : « أفلا يمّموه » « 1 » .
وروايته الأخرى عن علي عليه السلام قال : أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال : كيف صنعتم بها ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صباً فقال : « أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ فقالوا : لا فقال : أفلا يمّموها . . . » « 2 » .
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 17 / 1 .
( 2 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 4 .