تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

[ مسألة 5 : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره ]

( مسألة 5 ) : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله ( 1 )
شرح
وفي صحيح حفص عنه عليه السلام وصيته صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام « فاغسلني بست قرب من بئر غرس » « 1 » . وفي رواية مغيرة « 2 » أن الغسلة الثالثة له صلى الله عليه وآله بقربة واحدة . ( 1 ) كما حكى عن المشهور لكن حكى المجلسي عن الشيخ كما تقدم الغسل بالخطمي أو الحرض ويستظهر هذا من كلامه في التهذيب تعليقاً على صحيحة ابن عبد الملك حيث أمر بالحرض في الغسلة الأولى من دون ذكر السدر ، حيث لم يرد مضمونها سوى ما تضمنته من إقعاد الميت فحمله على التقية مما يشعر بتقرير بقية مضمونه وكذا يظهر من الصدوق حيث روى موثق عمار المتضمن للتخيير مع الخطمي ولم يردها بل علّق عليها آنها مروية ضمن حديث طويل . وأشكله في التذكرة ونهاية الاحكام وشرح الجعفرية وعن كاشف اللثام لا اشكال في الجواز وعدم الوجوب وعن جماعة من المتأخرين الاكتفاء بالواحدة من القراح . هذا ، وجملة الروايات وإن اشتملت على السدر والكافور إلّا أن في عدة منها الخطمي الحرض والذريرة أو المسك ففي موثق عمار عنه عليه السلام « وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس » وقد رواه الصدوق أيضاً في الفقيه
هامش
( 1 ) المصدر ب 28 . ( 2 ) المصدر ب 2 / 11 .