[ مسألة 4 : ليس لماء غسل الميت حد ]
( مسألة 4 ) : ليس لماء غسل الميت حد ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات . نعم في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسله بست قرب والتأسي به صلى الله عليه وآله حسن مستحسن ( 1 ) .
شرح
وفي بعض آخر غسل كفيه كصحيح الحلبي أو نصف الذراع كمعتبرة يونس « 1 » .
وفي صحيح ابن يقطين « 2 » الإجابة بغسل المرافق عن السؤال عن الوضوء في غسل الميت وفي صحيح معاوية كذلك نعم في صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الميت يبدأ بفرجه ثمّ يوضأ وضوء الصلاة » « 3 » ومثله رواية بن عبيد وأبي خيثمة « 4 » .
وفي البداية لابن رشد عن أبي حنيفة نفي الوضوء وذهب الشافعي إلى الوضوء ومالك إلى استحسانه وقد مرّ جملة من الروايات في عدم المماثل أنها يغسل منها الوجه والكفين .
( 1 ) وفي موثق عمار ثلاث جرار « 5 » وفي مكاتبة الصفار عن أبي محمد عليه السلام « حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء اللَّه » « 6 » .
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 2 - 3 .
( 2 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 7 .
( 3 ) المصدر ب 6 / 1 .
( 4 ) المصدر ب 6 / 2 - 4 - 3 .
( 5 ) المصدر ب 2 / 10 .
( 6 ) المصدر ب 27 / 1 - 2 .