تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

[ مسألة 3 : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده ]

( مسألة 3 ) : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحباً والأولى أن يكون قبله ( 1 )
شرح
واطرح فيه سبع ورقات سدر ) « 1 » . وهو يحتمل عوده إلى تقدير السدر في الأولى كما هو المحكي عن التذكرة ونهاية الأحكام ، ويمكن استظهار عوده إلى الأخير ، وقد حكى عن المفيد تقدير السدر برطل وإن ما يغسل به الرأس واللحية تسعة أرطال من ماء السدر وكذا عن القاضي إلّا انه قدر السدر برطل ونصف . وعن جماعة المتقدمين انه يؤخذ من الكافور الجلال نصف مثقال وكذا عن ابن سعيد وعن أبي علي ايجاب الخام من الكافور دون المطبوخ الصغار الذي يقع في التراب من شجره ، هذا والتقادير الواردة في جملة من الروايات محمولة على الندب بعد ورود التصريح بالإطلاق في مثل صحيح بن يقطين ونحوه . ( 1 ) نسب إلى الأكثر أو المشهور وصرح بعض بعدم الفرق بين قبل الغسل أو بعده . وعن النزهة والكافي والمحقق الطوسي الوجوب ، وعن النهاية الاحتياط . وعن الخلاف نفي وجوبه وكذا استحبابه بالاجماع وعن المبسوط عمل الطائفة على تركه وإن جاز وكذلك السرائر والمراسم وعن التذكرة ونهاية الاحكام التوقف . وجملة من الروايات خالية من ذكره كصحيح ابن مسكان وغيره « 2 » .
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 8 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 1 - 4 - 5 - 6 - 9 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 207 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى