. . . . . . . . . .
شرح
بمقتضى التعبير بالاستظهار مع أن مذهب المشهور هو الأخذ بالعشرة دون الرجوع إلى أيام العادة كما نسب ذلك إليهم في الذكرى وعن كشف اللثام عدم الوقوف على من صرح بذلك غير المحقّق .
ويدفع بأن لسان الرجوع إلى العادة وأيام قرئها صريح في كون النفاس كالحيض في العدد والحدّ كما أن الأمر بالاستظهار والحكم على الزائد بالاستحاضة كله في سياق وحدة حكم الدمين ومن ذلك يندفع الاشكال الأوّل والثالث فإن الرجوع إلى العادة في الحيض كأمارة مبني على وحدة الحدّين وإلّا فكيف تقرّر الإمارية وهذه الدلالة تغني عن ذكر لفظ العشرة .
ومنه يظهر اندفاع الاشكال الثاني فإن الحدّ في ذات العادة إذا كان مبنيّاً على وحدة الدمين ، فإن غاية الاختلاف بين ذات العادة وغيرها من المضطربة والمبتدئة ونحوها إنما هو في العدد بحسب مقام الإحراز والظاهر لا في الحدّ الأكثر الواقعي للدم .
وأما الاشكال الرابع فقد مرّ أنّه لم يصرّح بما يخالف الرجوع إلى العادة عند الزيادة سوى المحقّق كما ادّعى ذلك كاشف اللثام وإن كان ظاهر عبارة الخلاف المتقدّمة ذلك أيضاً وانه مجمع عليه ولكن عن مسائل الخلاف للسيد الرجوع لأيامها وكذلك القواعد وكذا ما عن بقية كتب العلّامة وعن كشف اللثام « انهم انما يفتون بأنها أكثره لا يكون كلها نفاساً إذا تعدّاها الدم وإن كانت ذات عادة » .
وفي مفتاح الكرامة « لم يتردّد في هذا الحكم فيما أجد غير ما يظهر من