. . . . . . . . . .
شرح
الوسيلة استحباب الخلط والترتيب وعن ابن سعيد استحباب الخلط أيضاً وعن حواشي الشهيد الثاني ان المراد بالقراح الذي لا يشترط فيه الخليط لا الخالي من كل شيء ولا من الخليطين ، ولعل وجهه ما مرّ من تشبيهه بغسل الجنابة ، وإذا استظهر ندبية الخلط يمكن استظهار ندبية الترتيب وما في جملة من الروايات كصحيح الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة أخرى بالماء القراح ثمّ يكفن . . الحديث » « 1 » .
وتوهم اطلاقها في غير محله بعد الترتيب الذكري المعتضد بثم لترتيب الكفن مع عدم قوة معارضته لصريح بقية الروايات في الترتيب مع أن الاعتبار هو تقدم الغسل بهما على الماء القراح لما تقدم من كون فائدتهما إزالة الدرن وكذا تقدم السدر على الكافور فان الأول مزيل والثاني للتطيب .
ورواية معاوية بن عمار قال : أمرني أبو عبد اللَّه عليه السلام أن أعصر بطنه ثمّ أوضيه بالأشنان ثمّ أغسل رأسه بالسدر ولحييه ثمّ أفيض على جسده منه ثمّ أدلك جسده ثمّ أفيض عليه ثلاثاً ثمّ أغسله بالماء القراح ، ثمّ أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح ، وأطرح فيه سبع ورقات سدر » « 2 » .
وصحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن غسل الميت فقال : « اقعده واغمز بطنه غمزاً رفيقاً ثمّ طهره من غمز البطن ، ثمّ
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 4 .
( 2 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 8 .