. . . . . . . . . .
شرح
أن لا ينقص عن ثلاثة وعن ابن حنبل ان أكثره سبعاً وعن مالك ان الأول بالقراح والثاني بالسدر والثالث بالكافور ، وعن ابن حنبل أن يكون السدر في كل المياه ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته وإن لم يجد السدر غسله بما يقوم مقامه كالخطمي ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر ، وهذا ظاهر ما حكاه ابن رشد عن أبي حنيفة والشافعي من الاستناد إلى حديث أم عطية ولكن الشيخ في الخلاف حكى عن الشافعي موافقته لما عندنا وحكى عن أبي حنيفة نفي الكافور وان الأخيرة عند الحنفية بالقراح والأولتين بالسدر وحكى عنهما أن الفرض واحد والاثنين سنة .
وأما الروايات المتقدمة فرواية معاوية بن عمار ليس فيها ما ينافي لزوم الخليط من السدر والكافور غاية الأمر تدلّ على ندبية استعمال الأشنان وهو الحرض قبل الغسلة الأولى وأما الثلاث غسلات فقد أشير فيها إلى استعمال السدر في الأولى والكافور في الثانية وبالتالي للماء البحت في الثالثة .
وأما صحيح ابن عبد الملك فهو دال على بدلية الحرض عن السدر الطولية أو العرضية لكن بقرينة كثرة ما ورد في السدر يحمل على الطولية كما حكى عن الشيخ كما سيأتي . وأما موثق عمار فهو دالّ على ضميمة الخطمي للسدر في مقدمة الغسل الأول أو بدليته له كما مرّ في الحرض ، وأما رواية المغيرة فهي دالّة على ندبية المسك أو مطلق الطيب كالذريرة كما في صحيح ابن مسكان والحلبي « 1 » حيث ذكر ضم الحنوط مع الكافور أو دال على بدلية
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 1 .