. . . . . . . . . .
شرح
تجهيز لتحقق موضوعه غاية الأمر خصوص الصلاة مستثناة .
ومنها : معتبرة وقوية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : « لا يصلّى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفرداً فإذا كان البدن فصل عليه ، وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل » « 1 » .
ومفادها كما يحتمل عدم تحقق الموضوع بالعضو كذلك يحتمل إرادة عدم الصلاة عليه منفرداً مع وجود البدن ، مع أن مفادها هو مدارية البدن لا خصوص ما فيه القلب وبينهما النسبة من وجه مضافاً إلى أنها نافية للصلاة على العضو المنفرد لا ما إذا كان أعضاء مجموعة وإن لم يكن فيها الصدر كما هو مفاد اطلاق موثق إسحاق المتقدم .
وبعبارة أخرى إن مفاد الرواية في العضو المفرد فإذا كان الصدر والبدن فيصلّى عليه بخلاف غيره إذا كان منفرداً والمفهوم منها ان العضو مطلقاً إذا لم يكن منفرداً ولو لم يكن فيه الصدر فيصلى عليه أو لا أقل فهي ساكتة عن صورة عدم الانفراد فلا تعارض موثق إسحاق واطلاق صحيح ابن مسلم ثمّ ان طلحة قد روى رواية الفضل في أحد طريقيها . ومنها : ما دلّ « 2 » على الصلاة على العضو التام كمرسل البرقي ومرسل الكليني ومرسل ابن المغيرة ، وقد مرّ حمل بعضهم لها على الاستحباب وذهب الكاتب إلى مضمونها .
هامش
( 1 ) الأبواب المتقدمة ح 7 .
( 2 ) الأبواب المتقدمة ح 9 - 10 - 13 .