تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

[ مسألة 13 : إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم ]

( مسألة 13 ) : إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال ( 1 ) .

[ مسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى ]

( مسألة 14 ) : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة ( 2 ) .

[ فصل في كيفية غسل الميت ]

فصل في كيفية غسل الميت يجب تغسيله ( 3 ) ثلاثة أغسال : الأول : بماء السدر ،
شرح
والحاصل ان المدار على صدق قطع من عظام الميت وإن لم يكن فيها الصدر نعم مع وجود الصدر لا بدّ من الصلاة عليه ولا يجتزئ عليها ، والأحوط الصلاة على العضو التام لا سيما وانه خلاف مذهب العامة . ( 1 ) مرّ ان الوجوب يكتفي فيه بصدق قطعاً من عظام الميت وإن لم يكن جميعه ولم يكن الصدر . ( 2 ) بناء على شرطية التماثل وضعاً . ( 3 ) تعرض الماتن لعدة أمور : الأول : تثليث الأغسال ولم يحك خلاف فيه إلّا عن سلار فاستحب الأخيرين وعن الذخيرة التوقف . لكن الروايات متفقة على العدد ولا يوهم الاتحاد إلّا تشبيه « 1 » كل من غسل الميت وغسل الجنابة بالآخر ، والتعليل
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 1 - 3 .