تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
الطيب مما يكون من نحو الكافور عنه . فتبين أن أصل الخلط ليس في الروايات ما ينافيه بل جملتها دالّة عليه ، وأما تفسير القراح بعد اشتراط الخليط لا اشتراط العدم كما مرّ من الشهيد الثاني فهو وإن كان محتملًا بناءً على شرطية اطلاق الماء في الأولين إلّا أنه خلاف الأدلّة صراحة . الثالث : الترتيب بين أعضاء البدن والرمس وعن الصدوق والمبسوط والنهاية بعد غسل الرأس ثلاثاً في كل غسلة أن يغسل من قرنه إلى قدمه وكذا عن التذكرة وعن جامع المقاصد انه من السنن . وفي القواعد الاجتزاء بالرمس في الكثير وكذا عن الايضاح وفوائد الشرائع والجعفرية والمسالك والكفاية وعن نهاية الاحكام الاشكال فيه وكذا التذكرة والمدارك وجامع المقاصد وكشف اللثام . هذا وأما الترتيب بين الأعضاء فمضافاً إلى تشبيه كل من غسل الميت والجنابة بالآخر « 1 » ، يدل عليه جملة الروايات الواردة في الباب . نعم في معتبرة يونس عنهم عليهم السلام - قد ذكر فيها - ثمّ اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثمّ اضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرات . . . ثمّ اضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك ، - ثمّ ذكر في الغسل بالكافور عين ما ذكر في السدر - » « 2 » وصدرها صريح في تقديم غسل الرأس بماء السدر حيث
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 1 - 3 ، أبواب الجنابة ب ؟ ؟ ؟ ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 3 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 2 / 5 .