الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بالماء القراح ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أُعيد على وجه يحصل الترتيب وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولًا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين ، وكذا السرة ولا يكفي الارتماس - على الأحوط - في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير
شرح
الوارد « 1 » في وجوبه انه يجنب أو التعبير عنه بصيغة محتملة لكل من المفرد والجنس وهي غسل الميت وظاهر مصحح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : غسل الميت مثل غسل الجنب ، وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات » « 2 » بتقريب ان الثلاثة إذا كان كثير الشعر وإلّا فيجزئ المرة الواحدة .
ويدفعه أن التشبيه هو في الكيفية والتعليل ورد بذلك وبقذارة البدن أيضاً وهو يقضي بتعدد الغسل بالسدر والكافور كما عن الذكرى احتمال كون المطهر هو القراح والأولان للتنظيف ورفع الهوام .
ومن ثمّ يعلم إرادة الجنس من عنوان الغسل والمصحح لا يقوى على معارضة صريح ونصوصية الروايات المستفيضة في التثليث مع كون مفاده محتمل لرد الماء ثلاثاً في كل غسل كما يظهر من بعض الروايات الواردة .
الثاني : في الترتيب بينها والخلط بالسدر والكافور فعن ظاهر أو صريح
هامش
( 1 ) أبواب غسل الجنابة ب
( 2 ) أبواب غسل الميت ب 3 / 1 .