تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
ويكفن ويصلّى عليه ويدفن » « 1 » ومفاده مطابق العمومات لصدق الميت عليه . ومنها : صحيحه الآخر وصحيح خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، فإذا كان الميت نصفين صلّى على النصف الذي فيه قلبه » « 2 » . ومفاده وإن تراءى بدواً ان موضوع الصلاة هو ما فيه القلب ولكن غاية دلالته هو ما تقدّم في صحيح الفضيل الأعور أنه مع وجود ما فيه القلب لا يصلى على ما ليس فيه القلب ، لا صورة ما لو لم يبقَ للميت إلّا ما ليس فيه القلب من بقية عظامه كما هو مقتضى اطلاق موثق إسحاق وصحيح محمد بن مسلم المتقدمان . ونظير الصحيحين مرسل البزنطي عن بعض أصحابنا رفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاء يصلّى على العضو الذي فيه القلب » « 3 » . وكذا مرسل عبد اللَّه بن الحسين « 4 » ولا يخفى دلالة صحيح الفضل والقلانسي والمرسلين على مفروغية تغسيل وتكفين ما فيه العظم من أعضاء الميت وإن لم يكن فيها الصدر وإن كانت متفرقة في العثور على كل منها ، وإن كلا منها له
هامش
( 1 ) الأبواب المتقدمة ح 1 . ( 2 ) الأبواب المتقدمة ح 5 - 6 . ( 3 ) الأبواب المتقدمة ح 12 . ( 4 ) الأبواب المتقدمة ح 11 .