تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
ونظيره صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا قتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم لم يصلِّ عليه ، وإن وجد عظم فصلِّ عليه » « 1 » وظاهر الذيل مطلق لكل عظم عضو تام . ومنها : صحيح الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة ، قال ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه ، والصلاة عليه » « 2 » فان مقتضاه ان الصلاة مقيدة بما فيه الصدر واليدين دون الرأس أو الرجلين ، لكن غاية دلالته هو أنه مع وجود أصل جسد الميت فلا تقام الصلاة على الأطراف وبعبارة أخرى إن مورد الرواية كما هو الغالب في الحوادث والسوانح من تشتت أشلاء الميت وتوزعها في أماكن مختلفة لا يتم العثور عليها في وقت واحد بل في أزمنة مختلفة ولدى جماعات متغايرة فهي في صدد ان تجهيز بعض قطع الميت من قبل بعضهم سابقاً من الغسل والكفن والصلاة لا يجزي مع العثور ولو لاحقاً على ما فيه القلب بل مع وجوده يتعين ويقدم في الصلاة عليه دون البقية . ومنها : صحيح علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 38 / 8 . ( 2 ) الأبواب المتقدمة ح 4 .