تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
. . . . . . . . . .
شرح
عليها ، ثمّ دفنت » « 1 » بتقريب آنها وإن كانت واردة في الصلاة وما يصلّى عليه من الميت والقدر المتيقن منها في صورة جمع جملة منها ، إلّا أن التغسيل المدلول عليه بالالتزام يقع على كل قطعة ولا يظهر للاجتماع مع كونها منفصلات دخل في الموضوع وفي صحة الغسل لكل منها لا سيما على ما سيأتي من عمومها لما لو لم يكن فيها الصدر . ومثلها في الدلالة صحيح محمد بن مسلم « 2 » الآتي ويعضد العموم ما سيأتي من روايات الصلاة على العضو التام وإن حملت على الاستحباب فإنها تلازم الغسل لاشتراط الصلاة بتقدم الغسل عليها . وأما الصلاة وبقية أحكام الميت على ما فيه الصدر أو بعضه الذي فيه القلب أو على عظامه فيدل عليه مضافاً إلى كونه مقتضى العمومات الأولية في جملة من صوره لصدق كونه جملة الميت - عدة من الروايات ، منها موثق إسحاق المتقدم والظاهر صدقه على ما لو كانت بقية من عظام الصدر مع جملة من عظام بقية الأعضاء . ودعوى كونه فعلًا مجملًا لا اطلاق له ، ممنوعة بعد تصدي الصادق عليه السلام لحكايته وتبيان الحكم بذكره ، نعم غاية دلالته هو تضمن المورد ونحوه لما هو الموضوع للصلاة لا أن حد الموضوع هو مطابق لحدود المورد كي يدل على المفهوم ويعارض به ما دل على دون ذلك فهو مثبت لا ناف .
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 38 / 2 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 38 / 8 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 191 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى