تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
الصدق مأخوذ في الصلاة لا في وجوب الدفن . وأما الغسل لكل ما فيه العظم فيستدل له . . بالصحيح إلى أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » « 1 » بتقريب ان غسل المس موضوعه - كما دلّت عليه الروايات في غسل المس - ما يجب غسله من الميت لقذارته وفي رواية إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سألته عمن يمس عظم الميت ؟ قال : « إذا جاز سنة فليس به بأس » « 2 » المحمول مفهومه على عدم صيرورته رميماً بالياً ، ودعوى عدم التزام الأصحاب بتغسيل القطعة المبانة من الحي إذا كان فيها عظم كالإصبع كما هو محكي عن المعتبر والروض والرياض ومجمع الفائدة والمدارك - ممنوعة باطلاق جملة منهم وجوب التغسيل وتصريح بعض آخر بالتعميم للحي كما عن السرائر والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والذكرى والدروس والمسالك وكذلك المبسوط والنهاية حيث أوجب غسل المس من المبانة من الحي واستظهر في الذكرى منه وجوب التغسيل لتلازمه مع غسل المس في روايات وجوبه كما دلّت عليه . ويعضد الروايتين موثق إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه عليهما السلام « أن علياً عليه السلام وجد قطعاً من ميت فجمعت ، ثمّ صلّى
هامش
( 1 ) أبواب غسل المس ب 2 / 1 . ( 2 ) أبواب غسل المس ب 2 / 2 .