. . . . . . . . . .
شرح
وعن الكاتب الصلاة على العضو التام أو المفرد وتغسيله وعن المسالك إلحاق عظام الميت جميعها بالصدر وعن المنتهى ان الصلاة تستحب على الرأس جمعاً بين الأخبار وعن كشف اللثام نفي البأس عنه ، وعن المجمع التأمل في استفادة تنزيل الصدر منزلة الميت ، واحتمل الاكتفاء بمسمى الغسل والكفن والدفن ، وعن جماعة وجوب الحنوط وفصل آخرون بين وجود المحل وعدمه واحتاط بعض ثالث وأما العامة فحكى في بداية المجتهد ان جمهورهم على أنه يصلى على أكثره لتناول اسم الميت له ومن قال إنه يصلّي على أقله لأن حرمة البعض كحرمة الكل .
هذا ، أما اللف والدفن لمطلق قطع البدن فيدل عليه الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » « 1 » .
وفي الصحيح إلى البرقي - الأب - عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - « وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن » « 2 » .
وفي موثق إسحاق « 3 » بن عمار الآتي « في قطع الميت انه عليه السلام جمعها ثمّ
صلّى عليها ودفنت » وهي وإن كانت في ما يصدق عليه البدن ولكن هذا
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 11 / 1 .
( 2 ) صلاة الجنازة ب 38 / 9 .
( 3 ) أبواب غسل المس ب 2 / 1 .