[ مسألة 12 : القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ]
( مسألة 12 ) : القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلف في خرقة وتدفن وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل وتلف في خرقة وتدفن وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرداً . ( 1 )
وأما إذا كانت مشتملة على الصدر وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلّى عليها وتدفن .
وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملًا على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة إلّا إذا كان بعض محل المئزر أيضاً موجوداً ،
شرح
من غسل المس وغسل الميت بقذارة الميت فلاحظ .
( 1 ) ما ذكره الماتن من تقسيم أعمال تجهيز الميت بحسب أبعاضه نسب إلى المشهور فاشتراط العظم في القطعة لوجوب التغسيل حكى عليه الاتفاق وعن المجمع والمدارك التردد في الوجوب وعن ابن الجنيد والشهيد التعميم إلى العظم المفرد ، وقيدها جمع منهم بالمبانة من الميت وعن جماعة أخرى التعميم وكذلك المشهور على تكفين ما فيه العظم وصرح جماعة منهم على تحنيطه أيضاً وقيده في التذكرة بما إذا كان أحد المساجد .
أما لف ما ليس فيه عظم ودفنه فنسب إلى المشهور وعن جمع نفي وجوب اللف وأما حكم الصدر أو ما فيه الصدر فحكم الميت فهو المعروف لديهم وإن اختلفت العبائر في التحديد ففي بعضها ما فيه القلب وفي أخرى بعض الصدر وقد اقتصر بعضها على ذكر الصلاة واستظهر منها إرادة البقية بالاستلزام .