تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

[ مسألة 11 ) : مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل ]

( مسألة 11 ) : مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل ( 1 ) .
شرح
بقصد تكريمه ولو سلم اطلاقها فإن الواجب أهم منها كما في دفن الذمية الحامل من مسلم في مقابل المسلمين . وأما مع عدم العلم فقد مرّ في لقيط دار الكفر المحتمل تولده من المسلم التزام الماتن كما قد ينسب إلى المشهور وجوب التغسيل ، والفرق مع المقام مشكل ، فالصحيح ان الاشتباه إذا كان في دار الإسلام فلا يبعد البناء على الحكم بإسلامه ، وأما في دار الكفر أو المشتركة فإن بنينا على أصالة عدم الكفر بناء على عموم الميت المأخوذ موضوعاً فهو ، بخلاف البناء على تنويع خروج الكافر نعم بناء على الاحتياط في حرمة المسلم يتجه الاحتياط كما مرّ . وفي صحيح حماد بن عيسى [ يحيى ] عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يوم بدر : « لا تواروا إلّا من كان كميشاً » - يعني : من كان ذكره صغيراً ، وقال : « لا يكون ذلك إلّا في كرام الناس » « 1 » لكنها مضافاً إلى كونها في مورد الدفن ، وإن احتمل عن المبسوط والخلاف العمل بها في الصلاة وكذلك عن الذكرى لكن الاحتياط في الصلاة ممكن ، أن التعليل لا يناسب اكتشاف الإسلام لأن الكرامة بحسب طبيعة الانسان هو بلحاظ الصفات النفسانية لا بحسب صدق المعتقد . فهي كما قيل محتملة لمواراة قتلى الكفار تعليلًا بذلك تفضلًا منه صلى الله عليه وآله . ( 1 ) قد تقدّم في غسل مس الميت أنه لا يوجب الغسل لتعليل « 2 » كل
هامش
( 1 ) أبواب جهاد العدو ب 65 / 1 . ( 2 ) أبواب غسل المس ب 1 وأبواب غسل الميت ب 3 .