. . . . . . . . . .
شرح
الآمر وظاهر جملة من الكلمات التعبير بأنه ( يؤمر ) ولكن الظاهر إرادتهم انه من وظائف الحاكم إلزام من يرجم أو يقتص منه بذلك ، لا شرطية صحة الغسل وغيره بأمره ، كما أن النية انما يوقعها الغاسل للميت نيابة عن الميت كما هو الحال في الولي الذي يطوف بالصبي ويسعى به فإنه ينوي عنه لأن يوقع أفعال الحج فيه وينوي نيابة عنه كما أنه يوضئه للطواف ، فمع التمكن من النية من الأصيل لا مجال للنيابة في النية كما هو الحال في الحج بالمميز فإنه هو الذي ينوي لا الولي . والتعبير عن الغسل والكفن بالتفعيل في طريق الكليني هو بهذا اللحاظ والوجوب الكفائي لا يقتضي الشرطية كما هو الحال في الأحياء عند مبادرة بعضهم بالأداء بدون أمر أو إذن الآخرين ، نعم قد يقال بأن الحاكم هو الولي على اجراء الحدود واثبات القصاص ولا بدّ من حكمه بالتنفيذ كي يتقرر الوجوب على المحدود والمقتص منه .
الثاني : انه يلبس وصلتين هما المئزر والقميص دون اللفافة والظاهر لأنها تعيق الحركة وهي لشد تمام بدنه فترتكب بعد موته .
الثالث : عدم لزوم تغسيل كفنه من الدم الذي يصيبه ويستفاد من الأمر بكفنه قبل الحد أو القود مع أنه يستلزم ذلك ، وقد مرّ انه الوجه في استفادة التعينية من الأمر بالغسل قبل ، حيث أنه بعد يكون ناقصاً كالطهور الجبيري .
الرابع : لزوم موته بذلك السبب الذي اغتسل من أجله ، دون الموت التلقائي أو بسبب آخر من أفراد الحدود أو القصاص ، فأما الأول فالظاهر إعادة