ونية الغسل من الآمر ولو نوى هو أيضاً صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه كفن ، وإن كان الأحوط إعادته
شرح
وفي رواية البحار « 1 » عن كتاب مقصد الراغب بسنده المتصل عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام - وذكر انه عليه السلام لم يغسل المرجوم المحمول على أمره بالغسل قبل الرجم وفي ذيلها « قد اغتسل بما هو منها إلى طاهر إلى يوم القيامة » .
ثمّ ان تنقيح الحال في الجهة الأولى هو ان ظاهر الرواية التعيين ودعوى التخيير لقيام الغسل بعد بذلك ممنوعة بان الغسل للمجروح والملوث بالدم وإن صح لكنه ناقص نظير غسل الجبيرة ، نعم لو لم يقع قبل - تعين تغسيله بعد .
وأما الجهة الثانية : فالظاهر التعميم لكل الحدود بعد تنزيل القصاص منزلته وبقية الحدود لا تختلف عن الرجم من حيث السبب نوعاً من كونه عقوبة ولا في كيفية القتل عن القصاص مع تأييده بالتعليل في رواية البحار .
وليس التعدي بدليل الشبه كي يرد بأنه قياس بل لتقريب ظهور الدليل بعدم خصوصية المورد ، بل في رواية الشيخ في أماليه بسند متصل عن سلمى امرأة أبي رافع في حديث وفاة فاطمة انها عليها السلام قالت : « إني مقبوضة الآن فلا أكشفن فاني قد اغتسلت » قالت فماتت فلما جاء علي عليه السلام أخبرته فقال : « لا تكشف
هامش
( 1 ) والمستدرك أبواب غسل الميت ب 17 / 1 - 2 .