تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرضَ بابقائها عنده ( 1 ) .

[ مسألة 8 : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا ]

( مسألة 8 ) : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم ( 2 ) الشهيد عليه .
شرح
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بدفنهم في ثيابهم وأن ينزع عنهم الفراء . . . الحديث » « 1 » . وروي في الدعائم رواية زيد بن علي المتقدمة « 2 » وفي الفقه الرضوي « وإن أصابه شيء من دمه لم ينزع عنه شيء » « 3 » . هذا ويدعم مضمون هذه الروايات الضعيفة سنداً ، أن المدار ليس على عنوان الثياب بقول مطلق وهو الذي ورد في روايات الشهيد وكلمات الأصحاب بل على تقييدها بعنوان التكفين أيضاً والذي قد ورد في الروايات المزبورة أيضاً ، وبموجب التقييد فإنه يحصل التقابل بين ما يكفن به الميت من القطع الثلاث والثياب الذي يكفن بها الشهيد ، نعم العمامة هي من مندوبات الكفن ولم يذكر نزعها الأكثر . ( 1 ) لامتناع التكليف مع عدم القدرة على التكفين بالثياب التي استشهد بها . ( 2 ) أما مع الجراحة فظاهر الحال موجب لحصول الاطمينان النوعي وأمارة متبعة عرفية ، وأما مع عدمها وعدم أثر آخر ، فيشك في صدق عنوان القتل عليه والأصل عدمه ، هذا إن لم يكن قرينة حالية في البين توجب ظهور الحال لا سيما في أدوات القتل العصرية من الصعقة الصوتية ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) المستدرك أبواب غسل الميت ب 14 / 2 - 4 - 5 . ( 2 ) المستدرك أبواب غسل الميت ب 14 / 2 - 4 - 5 . ( 3 ) المستدرك أبواب غسل الميت ب 14 / 2 - 4 - 5 .