وعن أمير المؤمنين عليه السلام : « ينزع من الشهيد الفرو ، والخف ، والقلنسوة والعمامة ، والحزام والسراويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر . والمسألة محل اشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات ( 1 ) .
[ مسألة 7 : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرضَ بابقائها ]
( مسألة 7 ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرضَ بابقائها ، تنزع وكذا إذا كانت
شرح
( 1 ) وعن الغنية الاجماع على نزع الخفان وإن أصابهما الدم بخلاف الفرو والقلنسوة والسراويل إذا أصابها الدم ومثله حكى عن التحرير والمقنعة وعن المراسم والسرائر التفصيل بحسب الإصابة وعدمها مطلقاً وكذا الوسيلة ونهاية الاحكام وعن الخلاف الاجماع على نزع الجلود فيشمل الخفان والفرو والحزام وغيرها ومثله حكى عن المحققين والتذكرة والشهيدين ، ونص على السراويل في الغنية والمراسم وعلي بن بابويه وأبي علي إذا لم يصبها دم ونص بعضهم على المنطقة والعمامة وعن المسالك ان العمامة والقلنسوة والسراويل من الثياب على المشهور ، وفصّل من تأخر الكثير منهم بين ما لم يصدق عليه الثياب وبين ما صدق .
والرواية التي أشار إليها الماتن هي طريق الزيدية عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام « 1 » إلّا أن في ذيلها « إلّا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود إلّا حل » .
وروى في الدعائم عن علي ( صلوات اللَّه عليه ) - عن يوم بدر - أمر
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 14 / 10 .