[ مسألة 6 : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ]
( مسألة 6 ) : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ( 1 ) ، وأما الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ( 2 ) وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة ( 3 ) ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه . ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل والحزام إذا كان من الجلد ، وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفرو ولا يخلو عن اشكال خصوصاً إذا أصابه دم . واستثنى بعضهم مطلق الجلود . وبعضهم استثنى الخاتم ،
شرح
الغسل وذلك لانكشاف عدم موضوع التقديم وأما السبب الآخر من افراد الطبيعي فالظاهر العدم وذلك لأن مشروعية التقديم بلحاظ طبيعي السبب وعدم لزوم قصد خصوص أحد الأفراد .
( 1 ) كما هو مقتضى التعبير ( يدفن كما هو بثيابه ) والأمر ظاهر في التعيين .
( 2 ) لما مرّ في الروايات من صحيح أبان وإسماعيل بن جابر وزرارة من تكفينه صلى الله عليه وآله حمزة عليه السلام لأنه جرد ، مضافاً إلى أن التعبير الوارد بتكفينه في ثيابه يقتضي أن وجوب التكفين ليس بساقط وانما يقع بثيابه فمع عدمها تصل النوبة إلى عموم الثلاث قطع .
( 3 ) وقد يستظهر من فعله صلى الله عليه وآله بحمزة عليه السلام حيث زاد على ثيابه رداءه ، وإن الوارد دفنه كما هو بثيابه لا ينافي التكفين من فوق تلك الثياب إذا كان المراد بقاءها لا عدم غيرها لا سيما وإن الإزار يحيط بالبدن والرأس بخلاف معتاد الثياب لا سيما إذا كان الباقي عليه منها لا يشتمل على رداء .