فحملها بغسلها » « 1 »
شرح
ومثلها رواية ابن شهرآشوب عن ابن بابويه « 2 » وحملها المجلسي على النهي عن كشف العورة والجسد وللتنظيف لا من الغسل . وقد يدعى السيرة على ذلك لمن يعلم بعدم تجهيزه بعد موته ، كما هو مسطور في كتب السير .
نعم في العلاء بن سيابة قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية اللَّه أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد ؟ فقال : إذا قتل في معصية يغسل أولًا منه الدم . . . الحديث ثمّ ذكر عليه السلام كيفية تغسيله « 3 » وهي محمولة بل ظاهرة في عدم غسله قبل الحدّ .
وأما الثالثة : فالظاهر كونه ثلاثة أغسال بعد إرداف الحنوط والتكفين مما هو من واجبات تجهيز الميت لا سيما وإن الحنوط نظير الغسل بالكافور ، وكلام المفيد محمول على هيئة الغسل كما ورد النص بذلك أيضاً .
وأما الرابعة : فظاهر النص وافٍ بلزوم الثلاثة وعبائر من اقتصر على البعض محمولة على الإشارة لوظائف التجهيز لا الحصر .
وأما الخامسة : فقد تقدم في غسل الجنابة عدم بطلان غسل الجنابة وبقية الأغسال بصدور الحدث الأصغر أثناءها فضلًا عما بعدها . ثمّ ان الماتن ذكر جملة من الأمور الأخرى :
الأول : أمر الإمام أو نائبه من وجب قتله بالاغتسال وصدور النية من
هامش
( 1 ) المستدرك أبواب غسل الميت ب 30 / 14 .
( 2 ) المستدرك أبواب غسل الميت ب 30 / 13 .
( 3 ) أبواب الغسل ب 15 / 1 .