تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨

[ الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص ]

الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص ( 1 ) فان الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام - يأمره أن يغتسل غسل الميت مرّة بماء السدر ، ومرة بماء الكافور ومرة بماء القراح ، ثمّ يكفن كتكفين الميت إلّا أنه يلبس وصلتين منه وهما المئرز والثوب قبل القتل واللفافة بعده .
شرح
بحسب مقدار ما جرد لا نزع ما بقي عليه من ثياب . ( 1 ) وفي مفتاح الكرامة عدم الخلاف في الحكم اجمالًا والاختلاف في خمسة جهات : الأولى : في وجوبه . أي تعينه في مقابل التخيير بينه وبين ما بعد الموت كما احتمله في الذكرى وكشف اللثام لقيام الغسل بعده مقامه . الثانية : في الاقتصار على الموردين في المتن أو التعدي إلى كل من وجب قتله ولو في الحدود ، ذهب إلى الأول جماعة كما عن المقنعة والمراسم والمنتهى وكشف اللثام وإلى الثاني عن الشرائع والذكرى والجامع والدروس وجامع المقاصد والمسالك وكشف الالتباس والمدارك . الثالثة : في الاغتسال ثلاثاً أو غسلًا واحداً كما عن المقنعة وظاهر القواعد حيث استشكل في كونه ثلاثاً . الرابعة : في وجوب التحنيط والتكفين مع الغسل حيث اقتصر على الغسل والتحنيط جملة من الكتب وفي أخرى التصريح بالثلاثة أمور واستظهر ممن اقتصر الاختصار لا الحصر . الخامسة : في الاجتزاء به لو صدر أثنائه أو بعده الحدث الأصغر كما عن الذكرى احتمال عدمه واستظهاره من تمثيل المقنعة بغسل الجنابة وكذلك