. . . . . . . . . .
شرح
الرابع : سقوط تغسيلهم وتكفينهم وتحنيطهم إلّا إذا كانوا عراة فيكفنون كما في صحيح أبي مريم المتقدم ( كفن في أثوابه ) وفي صحيح أبان بن تغلب ( يدفن كما هو في ثيابه ) .
وفي صحيح إسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام « في ثيابه بدمائه ، ولا يحنط ، ولا يغسل ، ويدفن كما هو » ثمّ قال : دفن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها وردأه [ وزاده ] النبي صلى الله عليه وآله ، برداء فقصر عن رجليه ، فدعا له باذخر فطرحه عليه ، وصلّى عليه سبعين صلاة وكبّر عليه سبعين تكبيرة » « 1 » .
ونظيره في صحيح أبان في أحد طريقيه ( كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ) وفي الطريق الآخر ( ان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلّى على حمزة وكفنه لأنه كان قد جرّد ) والجمع بينهما بما في صحيح إسماعيل وزرارة ، والتعبير بالتكفين في ثيابه أي جعلها كفناً له وعدم تجريده منها ، ولا يبعد الالتزام بما في صحيح إسماعيل وزرارة كما نص عليه في القواعد وكذا عن الشهيد وجامع المقاصد وكاشف اللثام انه إن جرد كفن خاصة ، والظاهر إرادة جبر ما نقص من ثيابه
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 14 / 8 .